ميرزا حسين النوري الطبرسي

24

مستدرك الوسائل

تغيض الأرحام ) ( 2 ) قال : " ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( وما تزداد ) ( 3 ) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( إن كان ذات دم ) ( 4 ) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر " . 1304 / 4 - وعن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ) ( 1 ) كل ( 2 ) حمل دون تسعة أشهر ( وما تزداد ) كل شئ يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) ( 3 ) في حملها من الحيض ، فإنها ( 4 ) تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم . 1305 / 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، وما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها . 1306 / 6 - الصدوق في المقنع : وإذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فإذا زاد على الأيام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة .

--> ( 2 ) ( 3 ) الرعد 13 : 8 . ( 4 ) في هامش المخطوط : " ان كانت رأت الدم - نسخة البحار " . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 . ( 1 ) الرعد 13 : 8 . ( 2 ) في المصدر : قال : الغيض كل . ( 3 ) وفيه : وكلما رأت الدم . ( 4 ) فإنها غير مذكورة فيه . 5 - تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 360 . 6 - القنع ص 16 ، عنه في البحار 81 ص 111 ح 33 .